المادة 42 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثانية والأربعون
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بمن يتولى إجازة الأعمال العلمية والفكرية داخل الوزارة، وتضع التزامًا وصلاحية:
الالتزام: على الوزارة أن تكلف لهذه المهمة من تتوافر فيهم الأهلية لذلك، وهم:
- ذوو الكفاية والتخصص.
- الملمّون بالأنظمة.
- الملمّون بتعليمات النشر.
الصلاحية: للوزارة أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
والغرض الظاهر من هذه المادة أن تكون قرارات الإجازة مبنية على فهم متخصص للعمل المعروض، لا على تقدير غير مؤهل، وأن تتمكن الوزارة من الاستفادة من خبرات خارجية عند الحاجة. ولا تحدد المادة طريقة الاختيار أو عدد المكلفين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 التي توجب على الوزارة، إذا أجازت المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، أن تعوض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة. وبعدها المادة 43 التي تجعل الوزارة تضع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الإعلام. ومن لديه ملاحظات على قرار إجازة عمله يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المطبوعات والنشر
من يتولى إجازة الكتب العلمية والفكرية؟
تكلف الوزارة من تتوافر فيهم الأهلية من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النشر.
هل يمكن للوزارة الاستعانة بخبراء من خارجها لإجازة الكتب؟
نعم، لها أن تستعين بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

