المادة 5 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الخامسة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (أ / 1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة ( الثانية ) من النظام من هذا الشرط".
المرسوم الملكي رقم (م/18) — 2/12/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (أ/1) من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1441/12/2هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

