المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الرابعة والأربعون
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام إنشاء جمعيات للنشاطات التي يحكمها النظام، وتتضمن:
- طريقة الإنشاء: بقرار من الوزير (وزير الإعلام بحسب المادة الأولى).
- نطاقها: النشاطات المنصوص عليها في المادة 2، مثل المطبوعات والمطابع والمكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي والتسجيلات الصوتية والإنتاج الفني والاستوديوهات والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية وبرامج الحاسب الآلي والدراسات والاستشارات الإعلامية والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
- الغرض: معالجة مشكلات هذه النشاطات وتنسيق مهماتها.
- الالتزام: على كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها وتنظم عملها.
والمادة تقول «يجوز»، فإنشاء الجمعيات ممكن لا واجب، ويتم بقرار من الوزير. ولا تحدد المادة شروط العضوية أو التمويل، فهذه مما تتضمنه لائحة كل جمعية التي يعتمدها الوزير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 43 التي تكلف الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية والإشراف عليها، وقبل المادة 45 التي تجعل الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ النظام ومساءلة من يخالفه. ومن يرغب في المشاركة في تأسيس جمعية من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
مجموعة من أصحاب استوديوهات التصوير في جدة يواجهون مشكلات مشتركة في سوق العمل. يجوز بقرار من وزير الإعلام إنشاء جمعية لنشاط التصوير الفوتوغرافي لمعالجة هذه المشكلات وتنسيق المهمات، على أن تضع الجمعية لائحة يعتمدها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر
هل يمكن إنشاء جمعية للناشرين أو المصورين؟
نعم، يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات للنشاطات المنصوص عليها في المادة 2.
من يعتمد لائحة الجمعية؟
الوزير، وتوضح اللائحة أهداف الجمعية وتنظم عملها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 43
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
- المادة 45
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 46
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 48
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

