تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الرابعة والأربعون

تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر

هل يمكن إنشاء جمعية للناشرين أو المصورين؟

نعم، يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات للنشاطات المنصوص عليها في المادة 2.

من يعتمد لائحة الجمعية؟

الوزير، وتوضح اللائحة أهداف الجمعية وتنظم عملها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.