المادة 10 من نظام المطبوعات والنشر
المادة العاشرة
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا يتعلق بكل مطبوعة تُطبع داخل المملكة، وهو وجوب تدوين البيانات الضرورية عليها.
ونطاق المادة:
- ما يشمله: كل مطبوعة، والمطبوعة بحسب المادة الأولى هي كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكانت كلمة أم رسمًا أم صورة أم صوتًا.
- مكان الطباعة: المطبوعات التي تطبع داخل المملكة.
- ما البيانات المطلوبة: لم تحددها المادة، بل أحالت إلى ما تقرره اللائحة التنفيذية.
والغرض الظاهر من هذا الحكم تمكين الجهات المختصة والجمهور من معرفة البيانات الأساسية للمطبوعة. أما تفاصيل هذه البيانات فلا يمكن معرفتها من النظام وحده، وإنما يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تحدد ما يحظر نشره، وقبل المادة 11 التي تجيز التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة. فالمادة 10 تتعلق بالجانب الشكلي للمطبوعة، أي ما يجب أن يظهر عليها من بيانات، لا بمضمونها.
ومن يعمل في الطباعة أو النشر ويحتاج إلى التحقق من البيانات المطلوبة يمكنه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المطبوعات والنشر
ما البيانات التي يجب كتابتها على المطبوعة؟
تحددها اللائحة التنفيذية، والمادة توجب تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة.
هل تنطبق المادة على الكتب المطبوعة خارج المملكة؟
المادة تتحدث عن المطبوعات التي تطبع داخل المملكة.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

