تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام المطبوعات والنشر السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/18)

الأحدث

صدر 2/12/1441هـ · مادة واحدة

  • نص التعديل

    - تعديل الفقرة (أ/1) من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1441/12/2هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/20)

صدر 11/4/1433هـ · 5 مواد

  • تلزم المادة المسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البنّاء المستند إلى وقائع صحيحة، وتحظر نشر سبعة أنواع من المحتوى بأي وسيلة كانت.

    قبل التعديل

    يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :

    1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

    2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

    3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

    4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.

    5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.

    6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.

    7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

    8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :

    1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

    2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

    3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

    4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

    5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.

    6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.

    7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا

  • تجيز المادة للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.

    قبل التعديل

    للوزارة ، عند الضرورة ، سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام

  • تنشئ المادة لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات، بناءً على شكوى ذي صفة ومصلحة مباشرة أو إحالة الوزير.

    قبل التعديل

    تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة، إلا بعد موافقة الوزير عليها.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

    2 - لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.

    3 - تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.

  • تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى 500,000 ريال تضاعف بالتكرار، والإيقاف عن الكتابة، والإغلاق أو الحجب، ونشر الاعتذار، مع إحالة المخالفات الجسيمة.

    قبل التعديل

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيًّا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :

    1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

    2 - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.

    3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.

    4 - نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.

    وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة

  • تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية بقرارات نهائية، وتنظم قواعد عمل اللجنتين وتأليفهما بأمر ملكي ومدة العضوية.

    قبل التعديل

    يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

    2 - يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.

    3 - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد