تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الخامسة والثلاثون

تلزم المادة الصحيفة بتصحيح التصريح غير الصحيح أو الخبر الخاطئ مجانًا في أول عدد بعد طلب صاحب الشأن، وتعطي المتضرر حق المطالبة بالتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المطبوعات والنشر

ماذا أفعل إذا نشرت صحيفة خبرًا خاطئًا عني؟

اطلب التصحيح، وعلى الصحيفة نشره مجانًا في أول عدد يصدر بعد الطلب، في المكان الذي نشر فيه الخبر أو في مكان بارز.

هل يحق لي التعويض عن خبر كاذب نشر عني؟

نعم، لمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.

هل تأخذ الصحيفة مقابلًا لنشر التصحيح؟

لا، فالتصحيح ينشر مجانًا.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.