المادة 13 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثالثة عشرة
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير .
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُعرف عمليًا بـإجازة المطبوعة قبل طباعتها أو توزيعها، وتتضمن ما يأتي:
- من يلتزم: كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها. والمطبوعة بحسب المادة الأولى كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول.
- ماذا يقدم: نسختين من المطبوعة إلى الوزارة.
- متى: قبل طبعها أو عرضها للتداول.
- واجب الوزارة: أن تجيز المطبوعة أو ترفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا.
- حق التظلم: لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض لدى الوزير.
فالوزارة ملزمة بأمرين: البت في المدة، وتسبيب الرفض. وهذا يمكّن صاحب المطبوعة من معرفة سبب الرفض ومعالجته أو التظلم منه. ولا تبين المادة بداية حساب الثلاثين يومًا بأكثر من ذلك، ولا ما يترتب على مرورها دون رد.
وترتبط بها المادة 14 التي تلزم كل مطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب. ومن رُفضت مطبوعته ويريد التظلم يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
مؤلفة في الخبر أنهت رواية وتريد طباعتها. عليها أو على ناشرها تقديم نسختين منها إلى وزارة الإعلام قبل الطباعة، وعلى الوزارة الرد بالإجازة أو الرفض المسبب خلال 30 يومًا، وإن رُفضت فلها التظلم لدى الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المطبوعات والنشر
كم نسخة تقدم لوزارة الإعلام لإجازة الكتاب؟
نسختان من المطبوعة قبل طبعها أو عرضها للتداول.
كم مدة رد وزارة الإعلام على طلب إجازة المطبوعة؟
على الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا.
ماذا أفعل إذا رفضت الوزارة كتابي؟
يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

