المادة 48 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثامنة والأربعون
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة هذا النظام بما سبقه، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/4/1402هـ.
- إلغاء المتعارض: يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
والحكم الثاني أوسع من الأول؛ فالأول يخص النظام السابق تحديدًا، أما الثاني فيشمل أي أحكام تتعارض مع هذا النظام دون أن يحددها. والمعيار هو التعارض، فما لا يتعارض لا يشمله الإلغاء بحسب النص.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 47 التي تلزم من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه؛ فالمادة 47 تعالج وضع القائمين على النشاطات في المرحلة الانتقالية. وبعدها المادة 49 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ما يعنيه ذلك عمليًا: المرجع في تنظيم المطبوعات والنشر هو هذا النظام، لا نظام عام 1402هـ. ومن يحتاج إلى تحديد النظام المنطبق على واقعة معينة، خاصة إذا وقعت قرب تاريخ النفاذ، يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المطبوعات والنشر
ما النظام الذي حل محله نظام المطبوعات والنشر الحالي؟
نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
هل يلغي النظام أحكامًا أخرى؟
نعم، يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 43
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
- المادة 44
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح
- المادة 45
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 46
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 49
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

