المادة 26 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة والعشرون
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات الإلزامية التي يجب أن تظهر في كل صحيفة، وأن توضع في مكان بارز منها، وهي:
- اسم صاحب الترخيص.
- اسم رئيس التحرير.
- رقم العدد.
- مكان الصدور.
- تاريخ الصدور.
- السعر.
- اسم المطبعة.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات. والمطبعة كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
والغرض الظاهر من هذه البيانات أن يعرف القارئ والجهات المختصة من يقف وراء الصحيفة ومن يتولى تحريرها، ومتى وأين صدر كل عدد، وأين طُبع. ولم تحدد المادة شكلًا معينًا أو موضعًا بعينه، بل اكتفت باشتراط أن يكون بارزًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 التي تنظم إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، والنشرات والمجلات المتخصصة، وتجعل المشرف ومدير الجهة مسؤولين عما ينشر. وبعدها المادة 27 التي تمنع استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس بغيره. ومن يحتاج إلى مراجعة التزامات صحيفته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المطبوعات والنشر
ما البيانات التي يجب أن تظهر في الصحيفة؟
اسم صاحب الترخيص، واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدور وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
أين توضع هذه البيانات؟
في مكان بارز من الصحيفة.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة ال
- المادة 27
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز ات
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
- المادة 29
تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص. 2 - إذا توق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

