المادة 16 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة عشرة
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـإيداع المطبوعات، وتنص على أن الوزارة تكلف المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع، وذلك:
- وفق نظام الإيداع، أي أن عدد النسخ وإجراءات الإيداع تحكمها أحكام نظام الإيداع لا هذه المادة.
- فيما يطبع داخل المملكة.
والمكلف بالإيداع بحسب نص المادة هو المؤلف أو الناشر. والمؤلف بحسب المادة الأولى من يعد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها، والناشر من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
ولا تذكر المادة عدد النسخ ولا الجهة التي تودع لديها ولا مواعيد الإيداع، فهذه التفاصيل في نظام الإيداع. والإيداع إجراء مختلف عن الإجازة؛ فالإجازة موافقة الوزارة على المطبوعة قبل الطبع أو التداول، أما الإيداع فتقديم نسخ مما طُبع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تحدد المسؤولين عن مخالفات المطبوعة التي طبعت أو وضعت للتداول دون إجازة، وقبل المادة 17 الخاصة بإضافة الدعاية والإعلان إلى الأفلام والأشرطة. ومن يحتاج إلى معرفة متطلبات الإيداع لعمله يمكنه الرجوع إلى نظام الإيداع أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المطبوعات والنشر
من المكلف بإيداع نسخ الكتاب؟
المؤلف أو الناشر، بتكليف من الوزارة، وفق نظام الإيداع.
كم عدد نسخ الإيداع المطلوبة؟
لا تحدد المادة العدد، بل تحيل إلى نظام الإيداع.
هل الإيداع يشمل الكتب المطبوعة خارج المملكة؟
هذه المادة تتحدث عما يطبع داخل المملكة.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

