المادة 1 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المطبوعات والنشر، مثل التداول والصحافة والصحفي والصحيفة والمطبوعة والمطبعة والناشر والمؤلف والموزع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.
2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.
4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا.
8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.
10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12 - الوزارة : وزارة الإعلام .
13 - الوزير : وزير الإعلام .
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وهي مفتاح فهم بقية مواد النظام، لأن المعاني المذكورة فيها تُطبق حيثما وردت هذه المصطلحات في النظام. وأبرز ما فيها:
- التداول: جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بأي طريقة، كتوزيعها مجانًا أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أو اللوحات الضوئية أو لوحات الطرق أو غير ذلك. فالتوزيع المجاني يُعد تداولًا أيضًا.
- المطبوعة: كل وسيلة للتعبير مما يُطبع للتداول، سواء أكانت كلمة أم رسمًا أم صورة أم صوتًا؛ فالمطبوعة ليست الورق فقط.
- الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها، والصحفي كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة أصلية أو إضافية.
- الصحيفة: كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر دوريًا أو في المناسبات بمواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
- المطبعة منشأة معدة لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها، والطابع هو المسؤول عنها، صاحبها أو من يقوم مقامه.
- المكتبة: المحل المعد لعرض الكتب أو الصحف أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
- المؤلف من يعد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها، والناشر من يتولى إصدار الإنتاج العلمي أو الثقافي أو الفني بغرض التداول، والموزع الوسيط، فردًا أو شركة، بين المؤلف أو الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد.
- الوزارة وزارة الإعلام، والوزير وزير الإعلام.
وتُستخدم هذه التعريفات مباشرة في المادة 2 التي تعدد النشاطات الخاضعة للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المطبوعات والنشر
ما المقصود بالمطبوعة في نظام المطبوعات والنشر؟
كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكانت كلمة أم رسمًا أم صورة أم صوتًا.
هل يعد التوزيع المجاني تداولًا؟
نعم، فالتعريف يشمل جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا أو عرضها للبيع أو إلصاقها أو عرضها على الواجهات واللوحات.
من هو الصحفي في النظام؟
كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت مهنته الأصلية أم الإضافية.
مواد أخرى عن نطاق نظام المطبوعات والنشر
- المادة 2
تحدد المادة النشاطات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، ومنها المطبوعات والمطابع والمكتبات والتصوير والإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع.
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي.
- المادة 3
تبين المادة أن من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة.
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
- المادة 8
تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

