تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الخامسة والعشرون

تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :

أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.

ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.

3 - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.

4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر

كيف يصدر فرد صحيفة في السعودية؟

بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية.

هل تحتاج المجلة العلمية المتخصصة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء؟

لا، يكتفى بموافقة الوزارة للمجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.

من المسؤول عما ينشر في النشرات والمجلات؟

المشرف على المطبوعة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها.

مواد أخرى عن إصدار الصحف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.