المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الخامسة والعشرون
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :
أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
3 - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يجوز له إصدار الصحف وبأي إجراء، وتضع أربعة أحكام:
- الجهات الأهلية والأفراد: يجوز لهم، خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية، إصدار الصحف بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- ما يكفي فيه موافقة الوزارة:
- النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، التي تصدرها الجهات الأهلية، بشرط أن تقتصر على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
- المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
- المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية: تصدر الصحف والمجلات العلمية بعد إشعار الوزارة، أي يكفي الإشعار.
- المسؤولية: المشرف على أي من هذه المطبوعات ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام.
فالمادة تتدرج في الإجراء بحسب طبيعة المُصدر والمطبوعة: ترخيص مع موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو موافقة الوزارة، أو مجرد إشعار. والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات.
وتأتي بعدها المادة 26 التي توجب وضع اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة في مكان بارز من الصحيفة. وقبلها المادة 24 التي لا تُخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. ومن يخطط لإصدار مطبوعة دورية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
جمعية مهنية أهلية في الرياض تريد إصدار مجلة علمية متخصصة لأعضائها. يكفيها في ذلك موافقة الوزارة، ويكون المشرف على المجلة ومدير الجمعية مسؤولين عما ينشر فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر
كيف يصدر فرد صحيفة في السعودية؟
بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية.
هل تحتاج المجلة العلمية المتخصصة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء؟
لا، يكتفى بموافقة الوزارة للمجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
من المسؤول عما ينشر في النشرات والمجلات؟
المشرف على المطبوعة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 26
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 27
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز ات
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
- المادة 29
تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص. 2 - إذا توق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

