المادة 19 من نظام المطبوعات والنشر
المادة التاسعة عشرة
تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة للبت في طلبات إجازة المطبوعات الخارجية:
- تُجاز المطبوعة الخارجية أو تُرفض خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم الطلب.
- إذا رُفضت فيجب بيان الأسباب.
- الصحف مستثناة من هذا الحكم، إذ تعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأهمية هذه المادة أنها تمنح المستورد أو صاحب الطلب حدًا زمنيًا واضحًا لمعرفة مصير طلبه، وتلزم بتسبيب الرفض، مما يسمح له بفهم سببه. ولا تذكر المادة ما يترتب على مضي المدة دون رد.
أما المعيار الذي يُبنى عليه القرار، فتحدده المادة 18: تجاز المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
وتأتي بعدها المادة 20 التي تلزم كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها من الوزارة بأن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع. ومن تأخر البت في طلبه أو رُفض يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المطبوعات والنشر
كم المدة القصوى للرد على طلب إجازة كتاب مستورد؟
ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم الطلب، مع بيان الأسباب في حال الرفض.
هل تطبق مدة الثلاثين يومًا على الصحف الأجنبية؟
لا، فالصحف تعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن المطبوعات الخارجية واستيرادها
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 20
توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
- المادة 21
تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، و
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

