المادة 34 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الرابعة والثلاثون
تنص المادة على أن جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الموجزة الصحيفة الرسمية للدولة، وهي جريدة أم القرى.
وأهمية هذا الحكم أن أنظمة كثيرة تربط نفاذها أو إجراءات معينة بالنشر في «الجريدة الرسمية». فهذه المادة تحسم أن الجريدة الرسمية المقصودة هي جريدة أم القرى. ولا تتناول المادة ما يجب نشره فيها أو آثار هذا النشر.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 33 التي تجعل رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، وكاتب النص مسؤولًا عما يرد فيه دون إخلال بمسؤولية رئيس التحرير. وبعدها المادة 35 التي تلزم كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا بأن تصحح ذلك مجانًا بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، وفي المكان الذي نُشر فيه أو في مكان بارز، مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
ما يعنيه ذلك عمليًا: عندما يذكر نظام أنه يُعمل به بعد مدة من نشره في الجريدة الرسمية، فالمقصود النشر في جريدة أم القرى. ومن يحتاج إلى التحقق من تاريخ نشر نظام معين يمكنه الرجوع إلى أعدادها أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المطبوعات والنشر
ما هي الصحيفة الرسمية للدولة في السعودية؟
جريدة أم القرى.
ما المقصود بالجريدة الرسمية في الأنظمة السعودية؟
بحسب هذه المادة، جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة ال
- المادة 26
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 27
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز ات
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

