المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر
المادة التاسعة
تلزم المادة المسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البنّاء المستند إلى وقائع صحيحة، وتحظر نشر سبعة أنواع من المحتوى بأي وسيلة كانت.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا وقائمة محظورات.
الالتزام: على كل مسؤول في المطبوعة أن يلتزم بالنقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
المحظورات: يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:
- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.
ويلاحظ أن عبارة «بأي وسيلة كانت» تجعل الحظر غير مقتصر على المطبوعات الورقية. كما أن البند الثالث يحمي الأفراد والجهات الخاصة أيضًا، لا الشخصيات العامة فقط. والبند السابع لا يمنع نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات مطلقًا، بل يشترط إذن الجهة المخولة نظامًا.
وتأتي هذه المادة تفصيلًا للقيد الذي وضعته المادة 8، إذ كفلت حرية التعبير في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ، والنص المعروض هو النص النافذ. ولا تذكر هذه المادة العقوبة؛ ومن يواجه شكوى أو مساءلة بسبب منشور يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
مدوّن نشر اتهامات شخصية لصاحب شركة في الرياض دون وقائع أو شواهد صحيحة. هذا يدخل في المحظور الوارد في البند الثالث، لأنه مساس بسمعة شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وهو محظور بأي وسيلة نشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر
ما الأمور الممنوع نشرها بحسب نظام المطبوعات والنشر؟
ما يخالف الشريعة أو الأنظمة، وما يخل بأمن البلاد أو يخدم مصالح أجنبية معارضة، والمساس بالسمعة والإساءة الشخصية، وإثارة النعرات، وتشجيع الإجرام، وما يضر بالشأن العام، ووقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن.
هل يجوز نشر تفاصيل محاكمة؟
لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.
هل يشمل الحظر النشر خارج الصحف؟
نعم، فالمادة تحظر النشر بأي وسيلة كانت.
هل الإساءة لشخص عادي ممنوعة أيضًا؟
نعم، يشمل الحظر الإساءة الشخصية إلى أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/20) — 11/4/1433هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ ، لتصبح كما يلى :
"يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا".
النص الأصلي قبل التعديلات
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

