تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الثانية والثلاثون

تجيز المادة نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وللدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المطبوعات والنشر

هل يجوز نشر إعلان بصيغة مقال في الصحيفة؟

نعم، يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

ما شروط نشر إعلان تحريري لدولة أجنبية؟

موافقة الوزارة، مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

مواد أخرى عن الإعلانات في المطبوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.