المادة 6 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة جهات محددة صلاحية إصدار مطبوعات غير دورية، وهذه الجهات هي:
- الجهات الحكومية.
- المؤسسات التعليمية والبحثية.
- الجمعيات العلمية.
- الأندية الأدبية والثقافية.
- المؤسسات الصحفية الأهلية.
وتقيّد المادة هذه الصلاحية بقيدين:
- أن يكون الإصدار في مجال اختصاص الجهة.
- أن يكون تحت مسؤوليتها، أي أنها تتحمل مسؤولية ما تصدره.
والمقصود بالمطبوعة «غير الدورية» ما لا يصدر بعنوان ثابت في مواعيد متتابعة، تمييزًا لها عن الصحيفة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات. أما المطبوعة فهي بحسب المادة الأولى كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول.
ولا تتناول المادة إصدار الصحف أو المطبوعات الدورية، ولا تذكر المادة إجراءات معينة لهذا الإصدار. وما يرتبط بهذا الحكم من نصوص أخرى في النظام يُرجع فيه إلى مواضعه. ومن يحتاج إلى معرفة موقف جهته من هذه المادة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
جامعة في الرياض تريد إصدار كتاب يجمع بحوث مؤتمر علمي أقامته. يجوز لها ذلك بحسب هذه المادة لأنه مطبوعة غير دورية في مجال اختصاصها، وتكون الجامعة مسؤولة عن هذا الإصدار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المطبوعات والنشر
هل يحق للأندية الأدبية إصدار كتب؟
نعم، يجوز للأندية الأدبية والثقافية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
ما الجهات التي تشملها المادة 6؟
الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

