المادة 39 من نظام المطبوعات والنشر
المادة التاسعة والثلاثون
تجيز المادة للوزارة سحب المطبوعات المتداولة المحظورة أو غير المجازة المتضمنة محظورات، وتجعل اللجنة الابتدائية تقرر إتلافها دون تعويض أو إعادتها للخارج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين :
1 - عندما تكون محظورة التداول.
2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزارة صلاحية سحب المطبوعات المعروضة للتداول، سواء أكانت داخلية أم خارجية، في حالتين:
- عندما تكون محظورة التداول.
- عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة 9 أو المادة 18. فالحالة الثانية تتطلب اجتماع الأمرين معًا.
والمحظورات في المادة 9 تشمل ما يخالف الشريعة أو الأنظمة، وما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام، والمساس بالسمعة والإساءة الشخصية، وإثارة النعرات، وتشجيع الإجرام، وما يضر بالشأن العام، ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون إذن. أما المادة 18 فتجيز المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
من يقرر المصير: الجهة المخولة بالنظر هي اللجنة المنصوص عليها في المادة 37، وهي اللجنة الابتدائية المشكلة برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام. وتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا:
- إتلاف المطبوعات دون تعويض.
- أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته، إن كانت خارجية.
ومن سُحبت مطبوعاته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
محل في الدمام يعرض كتبًا مستوردة لم تُجز وتتضمن ما يخدش الآداب العامة. للوزارة سحبها، وتنظر اللجنة الابتدائية في الأمر فتقرر إتلافها دون تعويض، أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المطبوعات والنشر
متى تسحب وزارة الإعلام الكتب المعروضة للبيع؟
إذا كانت محظورة التداول، أو كانت غير مجازة وتشتمل على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة 9 أو المادة 18.
ماذا يحدث للكتب المسحوبة؟
تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى الخارج على نفقته إن كانت خارجية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9معدّلة (1433هـ)
تلزم المادة المسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البنّاء المستند إلى وقائع صحيحة، وتحظر نشر سبعة أنواع من المحتوى بأي وسيلة كانت.
يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي : 1 - م
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 37معدّلة (1433هـ)
تنشئ المادة لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات، بناءً على شكوى ذي صفة ومصلحة مباشرة أو إحالة الوزير.
1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظا
مواد أخرى عن سحب المطبوعات
- المادة 36معدّلة (1433هـ)
تجيز المادة للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.
للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام
- المادة 41
توجب المادة على الوزارة، إذا أجازت المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

