تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 39 من نظام المطبوعات والنشر

المادة التاسعة والثلاثون

تجيز المادة للوزارة سحب المطبوعات المتداولة المحظورة أو غير المجازة المتضمنة محظورات، وتجعل اللجنة الابتدائية تقرر إتلافها دون تعويض أو إعادتها للخارج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين :

1 - عندما تكون محظورة التداول.

2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.

وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المطبوعات والنشر

متى تسحب وزارة الإعلام الكتب المعروضة للبيع؟

إذا كانت محظورة التداول، أو كانت غير مجازة وتشتمل على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة 9 أو المادة 18.

ماذا يحدث للكتب المسحوبة؟

تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى الخارج على نفقته إن كانت خارجية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن سحب المطبوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.