تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الثامنة

تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المطبوعات والنشر

هل حرية التعبير مكفولة في نظام المطبوعات والنشر؟

نعم، تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

ما حدود حرية التعبير؟

أن تكون في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، وتفصّل المادة 9 أمورًا يحظر نشرها بأي وسيلة.

مواد أخرى عن نطاق نظام المطبوعات والنشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.