المادة 11 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه، بشرط موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التصرف في الترخيص الصادر لمزاولة نشاطات المطبوعات والنشر، وتجيز ثلاث صور:
- التنازل عن الترخيص للغير.
- تأجير الترخيص.
- إشراك آخرين فيه.
غير أن هذا الجواز مقيد بشرطين لا بد من اجتماعهما:
- موافقة الوزارة المسبقة، والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الإعلام. فلا يكفي الاتفاق بين صاحب الترخيص والطرف الآخر.
- أن يكون التصرف متفقًا مع أحكام هذا النظام، فمن يُنقل إليه الترخيص أو يشارك فيه يجب ألا يكون في وضع يخالف أحكام النظام.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا أراد صاحب مطبعة أو مكتبة أو دار نشر بيع نشاطه أو تأجيره أو إدخال شريك، فعليه أن يحصل على موافقة الوزارة قبل إتمام ذلك. وأي عقد يُبرم في هذا الشأن ينبغي أن يراعي هذا الشرط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 الخاصة بالبيانات الواجب تدوينها على المطبوعة، وقبل المادة 12 التي تعالج حالة وفاة صاحب الترخيص، إذ تلزم الورثة بإشعار الوزارة خلال شهرين من الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة. ومن يريد صياغة عقد تنازل أو شراكة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
صاحب مكتبة في المدينة المنورة يريد تأجير مكتبته بترخيصها لشخص آخر. لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة وزارة الإعلام، وبما يتفق مع أحكام نظام المطبوعات والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المطبوعات والنشر
هل يجوز بيع أو التنازل عن ترخيص مكتبة؟
نعم، يجوز التنازل عن الترخيص للغير بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
هل يمكن تأجير ترخيص المطبعة؟
نعم، بشرط موافقة الوزارة وأن يتفق ذلك مع أحكام النظام.
هل يكفي الاتفاق بين الطرفين لإدخال شريك في الترخيص؟
لا، فالمادة تشترط موافقة الوزارة.
مواد أخرى عن ترخيص نشاطات المطبوعات
- المادة 4
تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية
- المادة 7
تحدد المادة رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع: 2,000 ريال لنشاطات كالمطابع والنشر والإعلان، و1,000 ريال لنشاطات كالمكتبات والتصوير.
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباع
- المادة 12
توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظ
- المادة 47
تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يحكمه النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

