المادة 36 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة والثلاثون
تجيز المادة للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى) صلاحية سحب المطبوعة دون تعويض، وذلك بشروط:
- أن يكون السحب عند الاقتضاء، فهي صلاحية تقديرية للوزارة.
- أن تتضمن المطبوعة أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.
- ويكون السحب دون تعويض لصاحب المطبوعة.
والمحظورات في المادة 9 هي: ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة؛ وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية؛ والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة؛ وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين؛ وتشجيع الإجرام أو الحث عليه؛ وما يضر بالشأن العام في البلاد؛ ووقائع التحقيقات أو المحاكمات دون إذن من الجهة المخولة نظامًا.
والمطبوعة بحسب المادة الأولى كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول من كلمة أو رسم أو صورة أو صوت. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ، والنص المعروض هو النافذ.
وتأتي بعدها المادة 37 التي تنشئ لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات. ومن سُحبت مطبوعته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
كتاب معروض للبيع في مكتبات الرياض يتضمن إساءة شخصية إلى أحد موظفي الدولة. للوزارة عند الاقتضاء سحبه من التداول دون تعويض لأنه يتضمن محظورًا من محظورات المادة 9.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المطبوعات والنشر
هل يحق لوزارة الإعلام سحب كتاب من الأسواق؟
نعم، عند الاقتضاء، إذا تضمن أيًّا من الأمور المحظور نشرها في المادة 9.
هل يعوض صاحب المطبوعة المسحوبة لتضمنها محظورات؟
لا، فالسحب في هذه الحالة يكون دون تعويض.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/20) — 11/4/1433هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ، لتصبح كما يلى :
" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
للوزارة ، عند الضرورة ، سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سحب المطبوعات
- المادة 39
تجيز المادة للوزارة سحب المطبوعات المتداولة المحظورة أو غير المجازة المتضمنة محظورات، وتجعل اللجنة الابتدائية تقرر إتلافها دون تعويض أو إعادتها للخارج.
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين : 1 - عندما تكون محظورة التداول. 2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على ب
- المادة 41
توجب المادة على الوزارة، إذا أجازت المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

