المادة 46 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة والأربعون
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يتعلق باللائحة التنفيذية للنظام:
- من يصدرها: الوزير، وهو وزير الإعلام بحسب المادة الأولى.
- المدة: في مدة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ نشر النظام.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
وأهمية اللائحة التنفيذية أنها تفصّل أحكام النظام وتضع الإجراءات اللازمة لتطبيقه. فمن يريد معرفة المتطلبات كاملة عليه أن يقرأ النظام ولائحته معًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 45 التي تجعل الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ النظام ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه. وبعدها المادة 47 التي تلزم من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
ويلاحظ أن مدة إصدار اللائحة (18 شهرًا من النشر) تختلف عن مدة تصحيح الأوضاع (سنتان من النفاذ)، فلكل منهما بداية حساب مختلفة بحسب النص.
ومن يحتاج إلى فهم أثر اللائحة على نشاطه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المطبوعات والنشر
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الإعلام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 43
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
- المادة 44
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح
- المادة 45
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 48
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

