المادة 12 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثانية عشرة
توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث للترخيص إذا توفي صاحبه، وتضع حكمين:
- واجب الإشعار: على الورثة أن يشعروا الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى) بالوفاة خلال شهرين من تاريخ الوفاة.
- حق الاستمرار: للورثة الحق في استمرار النشاط، بشرط موافقة الوزارة، وأن يكون ذلك متفقًا مع أحكام هذا النظام.
فالوفاة لا تُنهي النشاط تلقائيًا بحسب نص المادة، بل يملك الورثة الاستمرار فيه، لكنهم لا يستمرون دون موافقة الوزارة. وتبدأ مدة الشهرين من تاريخ الوفاة، لا من تاريخ علم الورثة بالترخيص أو من تاريخ تقسيم التركة.
ولا تبين المادة ما يترتب على تأخر الورثة في الإشعار بعد الشهرين، ولا تحدد شروطًا تفصيلية لموافقة الوزارة غير اتفاق الاستمرار مع أحكام النظام.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 11 التي تجيز التنازل عن الترخيص أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة؛ فكلتاهما تجعل موافقة الوزارة شرطًا لانتقال النشاط أو استمراره مع شخص غير صاحب الترخيص الأصلي. ومن يواجه هذه الحالة من الورثة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
توفي صاحب دار نشر في الرياض. على ورثته أن يشعروا وزارة الإعلام بالوفاة خلال شهرين من تاريخها، ثم يمكنهم الاستمرار في تشغيل الدار بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المطبوعات والنشر
ماذا يحدث لترخيص المكتبة إذا توفي صاحبها؟
على الورثة إشعار الوزارة خلال شهرين من الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
ما المهلة لإبلاغ وزارة الإعلام بوفاة صاحب الترخيص؟
شهران من تاريخ الوفاة.
هل يستمر الورثة في النشاط دون موافقة؟
لا، فالمادة تشترط موافقة الوزارة لاستمرار النشاط.
مواد أخرى عن ترخيص نشاطات المطبوعات
- المادة 4
تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية
- المادة 7
تحدد المادة رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع: 2,000 ريال لنشاطات كالمطابع والنشر والإعلان، و1,000 ريال لنشاطات كالمكتبات والتصوير.
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباع
- المادة 11
تجيز المادة التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه، بشرط موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 47
تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يحكمه النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

