تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الثانية عشرة

توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المطبوعات والنشر

ماذا يحدث لترخيص المكتبة إذا توفي صاحبها؟

على الورثة إشعار الوزارة خلال شهرين من الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.

ما المهلة لإبلاغ وزارة الإعلام بوفاة صاحب الترخيص؟

شهران من تاريخ الوفاة.

هل يستمر الورثة في النشاط دون موافقة؟

لا، فالمادة تشترط موافقة الوزارة لاستمرار النشاط.

مواد أخرى عن ترخيص نشاطات المطبوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.