مسؤولية رئيس التحرير والكاتب في نظام المطبوعات والنشر السعودي
مسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه وكاتب النص عما ينشر، وحظر قبول الصحف والعاملين فيها هبات أو إعانات إلا بموافقة الوزارة، وعدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية.
3 مواد
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 30
تحظر المادة على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة.
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 33
تجعل المادة رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه.
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها. 2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.