المادة 3 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثالثة
تبين المادة أن من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأهداف التي يرمي إليها نشاط المطبوعات والنشر، وهي:
- الدعوة إلى الدين الحنيف.
- الدعوة إلى مكارم الأخلاق.
- الإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح.
- نشر الثقافة والمعرفة.
وعبارة المادة «يكون من أهداف» تدل على أن هذه من الأهداف المقصودة، ولا تفرض المادة بنفسها التزامًا تفصيليًا أو عقوبة، بل تضع إطارًا عامًا يُستأنس به في فهم بقية أحكام النظام.
وتنطبق هذه الأهداف على المطبوعات بالمعنى الواسع الذي تحدده المادة الأولى، أي كل وسيلة للتعبير مما يُطبع للتداول من كلمة أو رسم أو صورة أو صوت، وعلى النشاطات التي تعددها المادة 2 كالمطابع والمكتبات والنشر والتوزيع والإنتاج الفني.
وتأتي بعدها المادة 4 التي تشترط الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، مع عدم الإعفاء من أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى، وتحيل مدة الترخيص ومهلة تجديده إلى اللائحة التنفيذية. فالمادة 3 تبين الغاية، وما بعدها من المواد يضع الأحكام العملية.
ومن يحتاج إلى تقييم محتوى معيّن في ضوء أحكام النظام يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المطبوعات والنشر
ما أهداف المطبوعات والنشر في نظام المطبوعات السعودي؟
من أهدافها الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
هل تفرض المادة 3 عقوبة على من يخالف هذه الأهداف؟
لا، فالمادة تحدد أهدافًا عامة ولا تتضمن عقوبة بنفسها.
مواد أخرى عن نطاق نظام المطبوعات والنشر
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المطبوعات والنشر، مثل التداول والصحافة والصحفي والصحيفة والمطبوعة والمطبعة والناشر والمؤلف والموزع.
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرض
- المادة 2
تحدد المادة النشاطات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، ومنها المطبوعات والمطابع والمكتبات والتصوير والإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع.
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي.
- المادة 8
تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

