المادة 30 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثلاثون
تحظر المادة على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى حماية استقلال الصحف من التأثير المالي، فتحظر على:
- الصحف نفسها.
- العاملين فيها.
قبول أي منفعة، سواء أكانت:
- هبات.
- أو إعانات.
- أو غير ذلك من المنافع.
ويشمل الحظر المنافع المقدمة من جهات داخلية أو خارجية على السواء.
والاستثناء الوحيد أن يكون القبول بعد موافقة الوزارة (وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى). فالحظر ليس مطلقًا، لكن القبول دون موافقة مسبقة مخالف للنظام.
ويلاحظ أن عبارة «أي منفعة» و«غيرها» واسعة، فلا يقتصر الحكم على المال النقدي. كما أن الحكم يشمل العاملين في الصحيفة لا مالكها فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 29 التي تجيز للوزارة سحب ترخيص الصحيفة إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت مدة متصلة تزيد على سنة. وبعدها المادة 31 التي تنص على أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومن يُعرض عليه دعم أو منفعة ويريد معرفة الموقف النظامي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
عرضت جهة خارجية على صحيفة محلية إعانة مالية لتغطية تكاليف التشغيل. لا يجوز للصحيفة قبولها إلا بعد موافقة وزارة الإعلام، وكذلك لو عُرضت المنفعة على أحد صحفييها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المطبوعات والنشر
هل يجوز للصحيفة قبول تبرعات أو إعانات؟
لا يجوز إلا بعد موافقة الوزارة، سواء أكانت من جهات داخلية أم خارجية.
هل يشمل الحظر الصحفيين العاملين في الصحيفة؟
نعم، فالمادة تحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة إلا بعد موافقة الوزارة.
مواد أخرى عن مسؤولية رئيس التحرير والكاتب
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 33
تجعل المادة رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه.
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها. 2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

