تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المطبوعات والنشر

المادة السابعة عشرة

تمنع المادة إضافة الإعلانات إلى الأفلام والأشرطة المتعاقد على استغلالها في المملكة إلا عن طريق شركات إعلان محلية وبعد إجازة الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المطبوعات والنشر

هل يجوز إضافة إعلانات إلى فيلم مستورد؟

إذا كان متعاقدًا على استغلاله في المملكة، فلا يجوز إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية وبعد إجازة الوزارة.

من يحدد مدة الإعلانات في الأعمال الفنية؟

تحددها اللائحة التنفيذية لكل عمل.

مواد أخرى عن الإعلانات في المطبوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.