تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام المطبوعات والنشر

المادة التاسعة والعشرون

تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.

2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المطبوعات والنشر

متى يسحب ترخيص الصحيفة؟

يجوز للوزارة سحبه إذا لم يتم الإصدار خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص، أو إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.

هل توقف الصحيفة ستة أشهر يؤدي إلى سحب الترخيص؟

الحالة المذكورة في المادة هي التوقف مدة متصلة تزيد على سنة.

هل السحب تلقائي؟

لا، فالمادة تجعله صلاحية للوزارة.

مواد أخرى عن إصدار الصحف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.