الإعلانات في المطبوعات في نظام المطبوعات والنشر السعودي
نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد والدول مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وإضافة الدعاية إلى الأفلام والأشرطة عن طريق مؤسسات إعلان محلية بعد إجازتها، وشؤون الإعلانات في الصحف.
3 مواد
- المادة 17
تمنع المادة إضافة الإعلانات إلى الأفلام والأشرطة المتعاقد على استغلالها في المملكة إلا عن طريق شركات إعلان محلية وبعد إجازة الوزارة.
لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.
- المادة 32
تجيز المادة نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وللدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة نفسها.
أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية. ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.