المادة 43 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثالثة والأربعون
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة معارض الكتب التي تقيمها دور النشر والتوزيع الأهلية، وتعطي الوزارة دورين:
- وضع القواعد المنظمة لإقامة هذه المعارض، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على هذه المعارض.
ولا تتضمن المادة القواعد نفسها، فشروط إقامة المعرض وإجراءاته تحددها القواعد التي تضعها الوزارة. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الإعلام، والناشر من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول، والموزع الوسيط بين المؤلف أو الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن المعارض التي تقيمها دور النشر والتوزيع الأهلية، أي غير الحكومية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 42 التي تلزم الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الأهلية من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النشر، مع جواز الاستعانة بغير المتفرغين من خارجها. وبعدها المادة 44 التي تجيز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات للنشاطات المنصوص عليها في المادة 2، لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: دار النشر أو التوزيع الأهلية التي ترغب في إقامة معرض كتب عليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة، وتعمل تحت إشرافها. ومن يخطط لإقامة معرض يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
دار نشر أهلية في الرياض تريد إقامة معرض لبيع إصداراتها. عليها أن تلتزم بالقواعد التي تضعها وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويكون المعرض تحت إشراف الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المطبوعات والنشر
من ينظم معارض الكتب التي تقيمها دور النشر الأهلية؟
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد المنظمة لإقامتها وتشرف عليها.
هل تشرف وزارة الإعلام على معارض الكتب الأهلية؟
نعم، فالمادة تنص على أن الوزارة تشرف عليها.
مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 44
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح
- المادة 45
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 46
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 48
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

