تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الرابعة

تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.

2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المطبوعات والنشر

هل يلزم ترخيص من وزارة الإعلام لفتح مكتبة؟

نعم، فالمكتبات من نشاطات المادة 2، ولا يجوز مزاولة أي منها إلا بترخيص من الوزارة.

هل يغني ترخيص وزارة الإعلام عن التراخيص الأخرى؟

لا، فالمادة تنص على أنه لا يعفي من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.

ما مدة ترخيص نشاطات المطبوعات؟

تحددها اللائحة التنفيذية لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديده قبل انتهائه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص نشاطات المطبوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.