المادة 47 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السابعة والأربعون
تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يحكمه النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تتناول وضع من كانوا يمارسون نشاطات خاضعة للنظام، وتلزمهم بـتصحيح أوضاعهم:
- من يلتزم: كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها النظام.
- ما المطلوب: تصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة في النظام.
- المهلة: سنتان من تاريخ نفاذه.
فالمهلة تبدأ من تاريخ النفاذ، لا من تاريخ صدور النظام أو نشره. ولا تبين المادة ما يترتب على عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة، ولا تذكر إمكانية تمديدها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية. وبعدها المادة 48 التي تنص على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من كان يدير مطبعة أو مكتبة أو دار نشر أو أي نشاط آخر يحكمه النظام عليه أن يراجع أحكامه ويستكمل ما ينقصه ليتوافق معها خلال السنتين. ومن يحتاج إلى تقييم وضع نشاطه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
صاحب مكتبة في أبها كان يمارس نشاطه قبل نفاذ النظام. عليه أن يصحح وضع مكتبته طبقًا لأحكام النظام خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المطبوعات والنشر
كم مهلة تصحيح الأوضاع وفق نظام المطبوعات والنشر؟
سنتان من تاريخ نفاذ النظام.
من يلزمه تصحيح وضعه؟
كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها النظام.
مواد أخرى عن ترخيص نشاطات المطبوعات
- المادة 4
تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية
- المادة 7
تحدد المادة رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع: 2,000 ريال لنشاطات كالمطابع والنشر والإعلان، و1,000 ريال لنشاطات كالمكتبات والتصوير.
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباع
- المادة 11
تجيز المادة التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه، بشرط موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 12
توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

