المادة 22 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثانية والعشرون
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يحيل كلاهما إلى اللائحة التنفيذية:
- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، على أن يكون ذلك في حدود أحكام هذا النظام؛ فاللائحة تفصّل ولا تخالف النظام.
- تسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، بشرطين: أن يكون ذلك لأغراضهم العلمية، وفي حدود حيازتهم الشخصية.
فالمادة لا تضع بنفسها قواعد تفصيلية للاستيراد أو الاصطحاب، بل تكلّف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات. والغاية الظاهرة من الشق الثاني تيسير حصول الباحثين والمفكرين على ما يحتاجونه علميًا، مع حصر ذلك في الحيازة الشخصية لا التجارية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تستثني من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها. وبعدها المادة 23 التي تجيز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء طباعة صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولمعرفة الإجراءات الفعلية للاستيراد أو الاصطحاب يُرجع إلى اللائحة التنفيذية، ويمكن أن يستشير من يحتاج إلى ذلك محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المطبوعات والنشر
هل يمكن للباحث إدخال كتب معه إلى المملكة؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين والمفكرين للكتب لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
من ينظم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها؟
اللائحة التنفيذية، في حدود أحكام النظام.
مواد أخرى عن المطبوعات الخارجية واستيرادها
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 19
تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 20
توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
- المادة 21
تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مط
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

