المادة 45 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الخامسة والأربعون
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام، وهي الوزارة، أي وزارة الإعلام بحسب المادة الأولى. ولها بحسب النص مهمتان:
- متابعة تنفيذ النظام.
- مساءلة من يخالفه.
والقيد المهم أن المساءلة تكون وفقًا لأحكامه، أي بالإجراءات وبالجهات وبالعقوبات التي يحددها النظام نفسه، لا بأي طريقة أخرى. فالمادة لا تنشئ عقوبات جديدة ولا إجراءات خاصة، وإنما تحدد الجهة المنوط بها المتابعة والمساءلة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا رأيت مخالفة لأحكام النظام، كممارسة نشاط من نشاطاته دون ترخيص أو نشر محتوى محظور، فالجهة المعنية بمتابعة ذلك هي وزارة الإعلام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 44 التي تجيز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المطبوعات والنشر لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير. وبعدها المادة 46 التي تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
ومن يواجه مساءلة من الوزارة أو يريد الإبلاغ عن مخالفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المطبوعات والنشر
من الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المطبوعات والنشر؟
وزارة الإعلام، فهي المنوط بها متابعة تنفيذ النظام ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
هل تسائل الوزارة المخالفين بأي طريقة تراها؟
لا، فالمساءلة تكون وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 43
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
- المادة 44
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح
- المادة 46
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 48
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

