المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر
المادة السابعة والعشرون
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة.
2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أسماء الصحف بحكمين:
- اسم الصحيفة المحتجبة: إذا صدرت صحيفة ثم احتجبت (توقفت)، فلا يجوز لغيرها استعمال اسمها إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها. ويستثنى من ذلك أن يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة، فيجوز استعماله حينئذ.
- منع الالتباس: لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها، ولو لم يكن مطابقًا له.
والغرض الظاهر من الحكمين حماية هوية الصحف ومنع تضليل القراء بأسماء متشابهة، وحفظ حق أصحاب الصحيفة المتوقفة في اسمها مدة معقولة.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات؛ والعنوان الثابت عنصر أساسي في تعريفها، ولهذا يحمي النظام اسمها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي توجب إظهار اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة في مكان بارز من الصحيفة. وبعدها المادة 28 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية قواعد الاشتراك السنوي وقيمة النسخة وشؤون الإعلانات. ومن لديه نزاع على اسم صحيفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
مجلة ثقافية في جدة توقفت عن الصدور قبل 6 سنوات. يريد مستثمر إصدار مجلة جديدة بالاسم نفسه. لا يجوز له ذلك قبل مضي عشرة أعوام على الاحتجاب، إلا إذا تنازل أصحاب الشأن عن الاسم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر
متى يجوز استخدام اسم صحيفة متوقفة؟
بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، أو قبل ذلك إذا تنازل أصحاب الشأن عن الاسم.
هل يجوز تسمية صحيفة باسم قريب من صحيفة أخرى؟
لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة ال
- المادة 26
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
- المادة 29
تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص. 2 - إذا توق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

