تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر

المادة السابعة والعشرون

تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة.

2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر

متى يجوز استخدام اسم صحيفة متوقفة؟

بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، أو قبل ذلك إذا تنازل أصحاب الشأن عن الاسم.

هل يجوز تسمية صحيفة باسم قريب من صحيفة أخرى؟

لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.

مواد أخرى عن إصدار الصحف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.