المادة 14 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الرابعة عشرة
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا تنظيميًا يتعلق بتوثيق ما يُطبع. ونص المادة يقول «على كل مطبوعة»، والسياق يدل على أن المقصود المنشأة التي تُطبع فيها المطبوعات، وهي المطبعة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
ويتضمن الحكم ما يأتي:
- الاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تُطبع فيها.
- إبراز السجل للمختصين عند الطلب، فيجب أن يكون السجل جاهزًا للاطلاع.
- الاستثناء: للوزارة أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات، ويكون ذلك في اللائحة التنفيذية.
ولا تحدد المادة محتوى السجل أو شكله أو مدة الاحتفاظ به، ولا المطبوعات المستثناة، فهذه أمور يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
ويكمل هذا الحكم المادة 13 التي توجب إجازة المطبوعة من الوزارة قبل طبعها أو تداولها، إذ يساعد السجل على التحقق مما طُبع. كما يرتبط بالمادة 15 التي تجعل المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها؛ والطابع بحسب المادة الأولى هو المسؤول عن المطبعة. ومن يدير مطبعة ويحتاج إلى معرفة التزاماته بالتفصيل يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المطبوعات والنشر
هل يجب على المطبعة الاحتفاظ بسجل لما تطبعه؟
نعم، وتبرزه للمختصين عند الطلب، مع جواز استثناء بعض المطبوعات في اللائحة التنفيذية.
من يحدد المطبوعات المستثناة من التسجيل؟
للوزارة أن تستثني ما تراه من مطبوعات في اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 15
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

