In force Last amended 26/1/1447 AH
Saudi Law of Legal Practice
نظام المحاماة
The law covers the legal profession and the conditions for practicing it, the duties and rights of lawyers, lawyer discipline, and general and transitional provisions.
- Articles
- 56
- In force
- 55
- Amended
- 10
- Issued
- 28/7/1422 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 · قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Law of Legal Practice by topic
Articles of the Saudi Law of Legal Practice
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتهاArticles 1–10
- Article 1تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
- Article 2تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
- Article 3تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.Amended
- Article 4تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
- Article 5تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
- Article 6تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
- Article 7تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
- Article 8تلزم المادة وزارة العدل بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين فور الترخيص أو التجديد، وبإتاحة بيان بأسمائهم وعناوينهم للاطلاع.
- Article 9توجب المادة على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.
- Article 10تجيز المادة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهمArticles 11–28
- Article 11توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
- Article 12تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- Article 13تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.
- Article 14تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
- Article 15تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
- Article 16تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
- Article 17تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
- Article 18تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.Amended M/21
- Article 19تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
- Article 20توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
- Article 21توجب المادة على كل محامٍ أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وأن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
- Article 21 bisتوجب المادة على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على الرخصة.Amended
- Article 22توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
- Article 23تمنع المادة المحامي من إفشاء سرٍّ اؤتمن عليه أو عرفه بسبب مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع.
- Article 24تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
- Article 25لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.Repealed
- Article 26تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.Amended M/21
- Article 27تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
- Article 28تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
الباب الثالث: تأديب المحاميArticles 29–37
- Article 29تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.Amended
- Article 30تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.Amended
- Article 31تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- Article 32توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
- Article 33تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
- Article 34تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
- Article 35تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
- Article 36تجيز المادة للمحامي المشطوب اسمه بقرار تأديبي أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيده بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
- Article 37تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.Amended
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقاليةArticles 38–43
- Article 38تسمح المادة للمحامين والمستشارين السعوديين المرخصين سابقًا بالاستمرار بشرط التقدم خلال 5 سنوات للجنة قيد وقبول المحامين، وتجيز للوزير تمديد المدة 5 سنوات كحد أقصى بشروط.
- Article 39تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
- Article 40توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
- Article 41تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.Amended
- Article 42تكلف المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
- Article 43تنص المادة على نشر نظام المحاماة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكةArticles 44–55
- Article 44تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
- Article 45تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
- Article 46تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
- Article 47تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
- Article 48تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
- Article 49تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
- Article 50تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
- Article 51تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.Amended
- Article 52تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص بنسب توطين، ونقل المعرفة، وتدريب المحامين السعوديين، وتقديم الاستشارات من خلال منسوبيه، والتأمين ضد المسؤولية المهنية، وتحيل التفاصيل للائحة.
- Article 53تمنح المادة وزارة العدل حق طلب البيانات للتحقق من مستندات طلبات ترخيص المكاتب الأجنبية ومن التزام المكاتب المرخصة بالنظام، وتجيز لها تفويض جهات أخرى بالقدر اللازم.
- Article 54تعدد المادة سبع حالات ينقضي فيها ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي، منها طلب المكتب، وانتهاء المدة دون تجديد، وعدم اتخاذ شكل نظامي خلال 6 أشهر، والتوقف أكثر من سنة.
- Article 55تُخضع المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص لجميع أحكام نظام المحاماة ولائحته وقراراته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع ترخيصه.