Article 29 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 29 من نظام المحاماة · الباب الثالث: تأديب المحامي
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي أساس العقوبات التأديبية في نظام المحاماة، وتتضمن ثلاث فقرات:
1- شطب المحامي: يُشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويُلغى ترخيصه إذا حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- شطب مكتب المحاماة الأجنبي: يُشطب المكتب الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية ويُلغى ترخيصه إذا حُكم على أحد شركائه المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بشرط أن يثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- العقوبات التأديبية: يُعاقب كل مرخص له بمزاولة المحاماة إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، أو أخلّ بواجباته المهنية، أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- الشطب وإلغاء الترخيص.
- غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة.
وتنص الفقرة الثالثة على أن ذلك يكون مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى؛ فالعقوبة التأديبية لا تُسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، والشرح للنص النافذ. وتتصل بالمادة الثلاثين التي يصدر بموجبها وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها. ومن تضرر من محامٍ أو واجه دعوى تأديبية فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/66 — 15/7/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة".
Original text before the amendments (Arabic)
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .
More articles on تأديب المحامي والعقوبات
- Article 30Amended (1443 AH)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- Article 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- Article 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- Article 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- Article 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
- Article 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

