Article 13 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 13 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة واحداً من أهم حقوق المحامي، وهو حرية الدفاع، وتتضمن أمرين:
- حرية اختيار طريق الدفاع: للمحامي أن يسلك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع عن موكله، فهو الذي يقدّر الحجج والدفوع المناسبة.
- عدم المساءلة عما يورده في مرافعته: لا تجوز مساءلة المحامي عما يورده في مرافعته، سواء كانت كتابية أو شفهية، بشرط أن يكون ذلك مما يستلزمه حق الدفاع.
حدود هذا الحق: الحماية ليست مطلقة، فهي مقيدة بقيدين ظاهرين في النص:
- أن يكون ما أورده المحامي مما يستلزمه حق الدفاع؛ فما لا يحتاجه الدفاع لا تشمله هذه الحماية.
- أن يراعي ما ورد في المادة الثانية عشرة، التي تمنعه من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
والغاية من هذا الحكم أن يتمكن المحامي من الدفاع عن موكله بقوة ودون خشية من أن يُساءل عن حجة قدمها في سياق الدفاع، مع منع استغلال هذه الحرية للإساءة إلى الآخرين.
وإذا كان لديك تساؤل عن حدود ما يجوز للمحامي قوله في قضية معينة، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on حقوق المحامي
- Article 19
تلزم المادة المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات للمحامي وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، وتمنع رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام ب
- Article 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- Article 24
تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسج
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

