Article 18 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 18 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يحق له الترافع عن غيره أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى.
القاعدة: هذا الحق للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم.
الاستثناءات: يُقبل للترافع عن الغير أيضاً:
- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات.
- الوصي والولي وناظر الوقف، ولكن فقط في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.
ويلاحظ أن الاستثناء في الفقرة (ج) مقيد بنوع القضايا، فلا يمتد إلى غيرها.
التعديلات: حُذفت إحدى فقرات المادة وأعيد ترتيب فقراتها بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، ثم عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتكون بنصها النافذ المشروح هنا.
وعملياً، إذا أردت أن يمثلك شخص أمام المحكمة وهو ليس محامياً مقيداً في جدول الممارسين، فيلزم أن يكون ممن تشملهم هذه الاستثناءات. وتتصل المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تلزم المحاكم والجهات الرسمية بتقديم التسهيلات للمحامي. ولتقدير ما إذا كان من تريد توكيله يدخل في أحد الاستثناءات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/66 — 15/7/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- حذف الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً".
Original text before the amendments (Arabic)
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
Articles this article refers to
More articles on حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
- Article 37Amended (1437 AH)
تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا : أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظ
- Article 51Amended (1445 AH)
تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

