Article 18 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 18 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

Amended by M/21

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/66 — 15/7/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - حذف الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.

  2. Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

    ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

    ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً".

Original text before the amendments (Arabic)

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :

أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.

د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.