Article 37 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 37 من نظام المحاماة · الباب الثالث: تأديب المحامي

Amended (1437 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Criminal Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/61 — 14/10/1437 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها :

    "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

Original text before the amendments (Arabic)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.