Article 24 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 24 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مدة زمنية يجب على الموكل خلالها أن يطالب محاميه بأوراقه ومستنداته، حتى لا تبقى هذه المطالبة مفتوحة دون حد.
القاعدة: لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته.
الاستثناء: إذا طلب الموكل الأوراق قبل مضي هذه المدة بـكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن احتساب المدة يبدأ من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
ما المقصود عملياً؟
- المدة تبدأ أصلاً من انتهاء مهمة المحامي، لا من تاريخ إيداع الأوراق.
- الطلب الذي يغير بداية المدة يجب أن يكون بالشكل المحدد في النص: كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يكون قبل مضي الخمس سنوات.
- عند توافر ذلك يبدأ احتساب المدة من جديد من تاريخ تسلم الكتاب.
والحكم يتعلق بدعوى المطالبة بالأوراق والمستندات المودعة لدى المحامي، ولا يتناول غيرها.
وتتصل المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تمنع المحامي من إفشاء أسرار موكله ولو بعد انتهاء وكالته ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع. ونصيحة عملية: إذا كانت لك مستندات لدى محامٍ انتهت مهمته، فلا تؤجل طلبها، واحتفظ بما يثبت إرسال الكتاب وتسلمه. ولحساب المدة في حالتك بدقة يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on واجبات المحامي
- Article 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- Article 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- Article 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- Article 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- Article 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- Article 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

