Article 55 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 55 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة مكمّلة تسد أي فراغ في تنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية.
القاعدة: فيما لم يرد فيه نص خاص في الباب الذي ينظم مكاتب المحاماة الأجنبية، يسري على المكتب الأجنبي المرخص له وفق أحكام النظام:
- جميع الأحكام المنصوص عليها في نظام المحاماة.
- اللائحة التنفيذية للنظام.
- القرارات الصادرة بمقتضاه.
القيد: يكون تطبيق هذه الأحكام بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر للمكتب. فبعض أحكام النظام قد لا تناسب نوعًا معينًا من التراخيص، كالترخيص المؤقت لمشروع معين، فلا تطبق عليه إذا تعارضت مع طبيعته.
ترتيب التطبيق:
- إذا وجد نص خاص في باب مكاتب المحاماة الأجنبية، فهو الذي يطبق.
- إذا لم يوجد، تطبق الأحكام العامة في النظام ولائحته وقراراته.
- بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة الترخيص ونوعه.
والمعنى العملي أن المكتب الأجنبي لا يعمل في منطقة خارج تنظيم المهنة، بل يخضع لقواعدها العامة إلى جانب القواعد الخاصة به. وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تعدد أحوال انقضاء ترخيص المكتب الأجنبي، ومنها فقدان أحد الشروط الواردة في المادة 45 وصدور قرار أو حكم قضائي نهائي بإلغاء الترخيص.
ولا تحدد هذه المادة بنفسها أي حكم عام بعينه ينطبق على المكتب الأجنبي. ولمعرفة الأحكام المنطبقة على مكتب معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on مكاتب المحاماة الأجنبية
- Article 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- Article 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- Article 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- Article 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- Article 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- Article 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

