Article 17 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 17 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة أحكام منع تعارض المصالح، فتتناول من سبق أن شارك في قضية بصفة غير صفة المحامي ثم أراد أن يتوكل فيها.
شروط تطبيق المنع:
- أن يكون الشخص قد أبدى رأيه في القضية؛ فالحكم مرتبط بإبداء الرأي.
- أن يكون ذلك بإحدى ثلاث صفات: موظفاً، أو محكّماً، أو خبيراً.
الأثر: لا يجوز له أن يقبل الوكالة في تلك القضية. والمنع خاص بالقضية التي أبدى فيها رأيه.
والحكمة أن من أبدى رأياً في القضية بصفة رسمية أو فنية - كموظف درسها، أو محكّم فصل فيها، أو خبير قدّم تقريره - قد اطلع على تفاصيلها واتخذ موقفاً منها، فلا يصح أن يتحول إلى وكيل لأحد أطرافها.
وتتصل المادة بالمادة السادسة عشرة التي تمنع من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه. ويلاحظ أن نص هذه المادة لم يذكر عبارة «بوساطة محامٍ آخر» التي وردت في المادة السادسة عشرة.
وإذا علمت أن محامي الطرف الآخر سبق أن كان خبيراً أو محكماً في قضيتك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير الموقف.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on واجبات المحامي
- Article 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- Article 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- Article 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- Article 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- Article 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- Article 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

