Article 39 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 39 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :
1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة انتقالية خاصة بفئة محددة: غير السعوديين الذين رُخّص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ. وتسمح لهم بالاستمرار، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 3، في مزاولة عمل الاستشارات فقط وبصفة مؤقتة.
الشروط:
- أن يكون متفرغًا لعمل الاستشارات.
- ألا يترافع بصفته وكيلًا أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة 1، وعلى هذه الجهات عدم قبول مرافعته.
- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن 9 أشهر في السنة.
- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
- أن يودع صور مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
الجدول والرخصة: تعد وزارة العدل جدولًا خاصًا لقيد هؤلاء وتمنحهم رخصًا مؤقتة، ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في الجدول والرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها، والمادة لا تذكر هذه التفاصيل.
انتهاء الترخيص: يعد الترخيص منتهيًا بقوة النظام عند فقد أي شرط من هذه الشروط، أي دون حاجة إلى قرار بإلغائه.
وتكمل المادة 40 هذا الحكم، إذ توجب على المرخص له وفق هذه المادة أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة. ولمعرفة انطباق المادة على حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
More articles on المستشارون غير السعوديين
- Article 40
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
- Article 41Amended (1443 AH)
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

