Article 39 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 39 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :

1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.

2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.

5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Articles this article refers to

More articles on المستشارون غير السعوديين

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.