Article 19 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 19 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المحامي حقوقاً تجاه الجهات التي يتعامل معها أثناء أداء عمله، حتى يتمكن من الدفاع عن موكله بفاعلية.
الجهات الملزمة:
- المحاكم.
- ديوان المظالم.
- اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
- الدوائر الرسمية.
- سلطات التحقيق.
ما تلتزم به هذه الجهات:
- أن تقدّم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه.
- أن تمكّنه من الاطلاع على الأوراق.
- أن تمكّنه من حضور التحقيق.
- ألا ترفض طلباته دون مسوغ مشروع.
ويُفهم من العبارة الأخيرة أن رفض طلب المحامي ليس ممنوعاً مطلقاً، وإنما يجب أن يستند إلى مسوغ مشروع. كما أن التسهيلات المطلوبة هي «التي يقتضيها القيام بواجبه»، أي المرتبطة بعمله في القضية.
وأهمية المادة لصاحب القضية أنها تضمن أن محاميه يستطيع الاطلاع على ملف القضية وحضور التحقيق، وهو ما ينعكس على جودة الدفاع عنه. وتتصل المادة بالمادة الثامنة عشرة التي تقصر الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين مع استثناءات محددة، وبالمادة العشرين التي تلزم المحامي بتقديم توكيله في أول جلسة. وإن واجه محاميك رفضاً لطلباته وتريد فهم موقفك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on حقوق المحامي
- Article 13
تمنح المادة المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع، وتمنع مساءلته عما يورده كتابةً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع، مع مراعاة المادة 12.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما
- Article 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- Article 24
تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسج
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

