Article 40 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 40 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الشكل الذي يمارس به المستشار غير السعودي المرخص له وفق المادة 39 عمله.
المسموح:
- أن يمارس العمل وحده.
- أو أن يمارسه بالاشتراك مع محامٍ سعودي.
الممنوع: أن يستعين بمحامٍ غير سعودي، سواء كان فردًا أم شركة. فالمنع يشمل الاستعانة بالأفراد والكيانات معًا.
فهم الحكم مع المادة 39: المادة 39 تسمح لغير السعوديين الذين رُخّص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبشروط منها التفرغ للاستشارات، وعدم الترافع بصفة وكيل، والإقامة في المملكة 9 أشهر على الأقل في السنة، وتنص على أن الترخيص ينتهي بقوة النظام عند فقد أي شرط. وتأتي هذه المادة لتقيّد طريقة تنظيم عمله؛ فلا يُتخذ الترخيص المؤقت مدخلًا لإشراك محامين غير سعوديين آخرين في العمل.
ولا تتناول هذه المادة حكم استعانة المحامي المرخص له بمزاولة المهنة بمستشارين غير سعوديين بعقد عمل، فذلك تنظمه المادة 41 بشروطها الخاصة. ومن كان في هذا الوضع ويريد ترتيب شراكة أو توظيف فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on المستشارون غير السعوديين
- Article 39
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 1
- Article 41Amended (1443 AH)
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

