Article 26 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 26 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة كيفية تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها.
الأصل: الاتفاق. تُحدد الأتعاب وطريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله.
متى تتدخل المحكمة؟ إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
- لم يوجد اتفاق أصلاً؛
- أو كان الاتفاق باطلاً؛
- أو فُسخ الاتفاق أو انفسخ.
وفي هذه الحالات تقدّر الأتعاب المحكمة التي نظرت في القضية، بشرط أن يكون هناك اختلاف بين المحامي والموكل، وأن يكون ذلك بناءً على طلب المحامي أو الموكل.
معيار التقدير: بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
الدعاوى الفرعية: يُطبق الحكم نفسه إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، والشرح هنا للنص النافذ.
وعملياً، يحسن بالموكل والمحامي كتابة اتفاق واضح يحدد الأتعاب وطريقة دفعها، تجنباً للخلاف. وتتصل المادة بالمادة السابعة والعشرين التي تبيّن حق الموكل في عزل محاميه وأثر العزل غير المشروع على الأتعاب المتفق عليها. وعند الخلاف على الأتعاب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية".
Original text before the amendments (Arabic)
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
More articles on أتعاب المحاماة
- Article 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- Article 27
تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل
- Article 28
تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

