Article 9 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 9 من نظام المحاماة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجباً على المحامي نفسه، يتعلق بإبلاغ وزارة العدل عند توقفه عن العمل في المهنة.
- من يلتزم؟ المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة.
- متى؟ إذا كان التوقف مدة تزيد على سنة؛ فالتوقف القصير الذي لا يزيد على سنة لا يدخل في نص المادة.
- ما المطلوب؟ أن يبلغ وزارة العدل بتوقفه.
- كيف؟ وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، ولا تذكر المادة تفاصيل هذا الأنموذج.
ولا تحدد المادة نفسها موعداً معيناً للإبلاغ، ولا تذكر أثراً محدداً لعدم الإبلاغ، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
والغاية من هذا الإبلاغ أن تبقى بيانات المحامين لدى وزارة العدل مطابقة للواقع، بحيث يظهر في جدول الممارسين من يزاول المهنة فعلاً. وهذا يخدم أصحاب القضايا الذين يعتمدون على تلك البيانات عند اختيار محاميهم.
وتتصل المادة بالمادة الثامنة التي تلزم الوزارة بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين وإتاحة بيان بأسمائهم للاطلاع. وإذا كان المحامي يخطط للتوقف ويريد معرفة الإجراءات المطلوبة منه بدقة، فالأنسب أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on شروط مزاولة المحاماة
- Article 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- Article 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- Article 3Amended (1443 AH)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- Article 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- Article 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- Article 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

