Article 21 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 21 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة على المحامي التزامين مرتبطين بمكان عمله:
- اتخاذ مقر: على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. فالحد الأدنى مقر واحد، ويجوز أن تكون له عدة مقار.
- إشعار وزارة العدل: عليه أن يُشعر الوزارة بعنوان مقره، وكذلك بأي تغيير يطرأ عليه؛ فالالتزام مستمر ولا ينتهي عند الإشعار الأول.
ولا تحدد المادة مواصفات المقر، ولا مدة معينة للإشعار بالتغيير، ولا طريقة الإشعار.
وأهمية هذا الحكم لصاحب القضية أنه يضمن وجود عنوان معروف ومسجل للمحامي يمكن التواصل معه فيه، وتعرفه الجهة المنظمة للمهنة.
وتتصل المادة بالمادة العشرين التي توجب على المحامي تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة منه في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وبالمادة الحادية والعشرين مكرر التي توجب على كل مرخص له بمزاولة المهنة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يوماً من حصوله على الرخصة. وإذا احتاج المحامي إلى معرفة الإجراءات التفصيلية، فالأنسب أن يراجع وزارة العدل أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on واجبات المحامي
- Article 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- Article 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- Article 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- Article 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- Article 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- Article 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

